١٩٣ - مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ فِي الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ: إِنَّهَا تَدَعُ الصَّلَاةَ.
الطهارة: ١٠٠
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٧ في الوضوء؛ والحدثاني، ٦٥ أفي الطهارة؛ كلهم عن مالك به.