فهرس الكتاب

الصفحة 619 من 4600

٢٠٢ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ ‌أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ إِلَاّ أَنْ تَغْتَسِلَ غُسْلاً وَاحِداً، ثُمَّ تَتَوَضَّأُ (١) بَعْدَ ذلِكَ لِكُلِّ صَلَاةٍ.


الطهارة: ١٠٨
(١) بهامش الأصل في نسخة «ت: لتتوضأ» .


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٥ في الوضوء؛ والشيباني، ٨٤ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت