فهرس الكتاب

الصفحة 623 من 4600

٢٠٦/ ٥٢ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ ‌أَبِيهِ ، عَنْ ‌عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ (١) صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهَا قَالَتْ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ إِيَّاهُ (٢) .


الطهارة: ١٠٩
(١) قوله «زوج النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» ساقط من ق.
(٢) بهامش الأصل «في مسلم: ولم يغسله» .


«فأتبعه إياه» أي: أتبع البول الذي على الثوب بالماء، الزرقاني ١: ١٨٦


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥١٢ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٦٧ في الصلاة؛ والشيباني، ٤١ في الصلاة؛ والبخاري، ٢٢٢ في الوضوء عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، ٣٠٣ في الطهارة عن طريق قتيبة؛ والقابسي، ٤٦١، كلهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت