٢١٤/ ٥٦ - مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ » (١) .
الطهارة: ١١٤
(١) بهامش الأصل في «جـ: مع كل وضوء» . وفي التونسية «لأمرتها بالسواك» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٥٣ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٣٧ أفي الصلاة؛ والبخاري، ٨٨٧ في الجمعة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، ٧ في الطهارة عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وابن حبان، ١٠٦٨ في م ٣ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٣٢١، كلهم عن مالك به.