٢٣١ - قَالَ يَحْيَى : (١) قَالَ مَالِكٌ : لَمْ تَزَلِ الصُّبْحُ يُنَادَى لَهَا قَبْلَ الْفَجْرِ. فَأَمَّا غَيْرُهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ، فَإِنَّا لَمْ نَرَهَا يُنَادَى لَهَا، إِلَاّ بَعْدَ أَنْ يَحِلَّ (٢) وَقْتُهَا.
الصلاة: ٧ ي
(١) رمز في الأصل على «يحيى» علامة «طع» .
(٢) «يحل» ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الحاء وكسرها.
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٧ في النداء والصلاة؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٠٣ في النداء والصلاة، كلهم عن مالك به.