٢٤٠/ ٦٥ - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى بِأَرْضِ فَلَاةٍ (١) ، صَلَّى عَنْ يَمِينِهِ مَلَكٌ وَعَنْ شِمَالِهِ مَلَكٌ. فَإِنْ أَذَّنَ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ (٢) أَوْ أَقَامَ، صَلَّى وَرَاءَهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ أَمْثَالُ الْجِبَالِ .
الصلاة: ١٣
(١) في نسخة عند الأصل «بأرضٍ فلاةٍ» ، وعليها علامة التصحيح.
(٢) بهامش الأصل في «ت: صلاةً» .
« .. بأرض فلاة» أي: لا ماء فيها، الزرقاني ١: ٢٢٢
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٩ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ٧٦ أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.