فهرس الكتاب

الصفحة 667 من 4600

٢٥٠ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌نَافِعٍ ؛ أَنَّ ‌عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ. وَإِذَا رَفَعَ [رَأْسَهُ] (١) مِنَ الرُّكُوعِ، رَفَعَهُمَا دُونَ ذلِكَ (٢) .


الصلاة: ٢٠ أ
(١) بهامش الأصل في ت، س «رأسه» ، يعني وإذا رفع رأسه. والزيادة ما بين المعكوفتين منه.
(٢) بهامش ق «هكذا رواه يحيى بن يحيى» ، لم يذكر الرفع عند الركوع.


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٠ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ٨٠ في الصلاة؛ والشيباني، ١٠٠ في الصلاة؛ والشافعي، ١٠٢٨؛ وأبو داود، ٧٤٢ في استفتاح الصلاة عن طريق القعنبي، كلهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت