٢٧٢ - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ورَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّ الْفُرَافِصَةَ بْنَ عُمَيْرٍ الْحَنَفِيَّ (١) قَالَ: مَا أَخَذْتُ سُورَةَ يُوسُفَ إِلَاّ مِنْ قِرَاءَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ إِيَّاهَا، فِي الصُّبْحِ. مِنْ كَثْرَةِ مَا كَانَ يُرَدِّدُهَا .
الصلاة: ٣٥
(١) الفرافصة، ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الفاء وفتحها.
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٢ في النداء والصلاة؛ والشافعي، ١٠٥١، كلهم عن مالك به.