٢٨٨/ ٨٠ - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ؛ (١) أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.
الصلاة: ٤٥
(١) بهامش الأصل علَّق على «أبي سلمة» قائلا: «اسمه عبد الله، وقيل: اسمه كنيته» .
قال الجوهري: «وزاد ابن وهب: ما تقدم من ذنبه» ، مسند الموطأ صفحة ٣٨
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٢ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ٩٥ في الصلاة؛ والشيباني، ١٣٥ في الصلاة؛ والشافعي، ١٤٩؛ والشافعي، ١٠٢٩؛ وابن حنبل، ٩٩٢٣ في م ٢ ص ٤٥٩ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ٧٨٠ في الأذان عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الصلاة: ٧٢ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٩٢٨ في الافتتاح عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ٩٣٦ في الركوع والسجود عن طريق القعنبي؛ والترمذي، الفرائض: ١٦؛ والترمذي، ٢٥٠ في الصلاة عن طريق محمد بن العلاء عن زيد بن حباب؛ والقابسي، ١٨، كلهم عن مالك به.