٣٢٥/ ٩٦ - مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبِسَ خَمِيصَةً لَهَا عَلَمٌ، ثُمَّ أَعْطَاهَا أَبَا جَهْمٍ، وَأَخَذَ مِنْ أَبِي جَهْمٍ أَنْبِجَانِيَّةً (١) لَهُ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلِمَ؟
الصلاة: ٦٨
(١) في الأصل في، «هـ: انبجانية» ، وبهامشه «ابن قتيبة: كساء منبجاني، ولايقال: انبجاني، لأنه منسوب إلى منبج، وفتحت باؤها في النسب لأنه خرج مخرج منطق أبي و ... وغير ابن قتيبة يقول: جائز انبجاني كما جاء في الحديث» .
«أنبجانية» كساء غليظ لا علم له.
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٨٥ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٥٥ أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.