٣٤٨ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٌ (١) ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الْكَلَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِذَا نَزَلَ الْإِمَامُ عَنِ الْمِنْبَرِ، قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ. فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَا بَأْسَ بِذلِكَ .
الجمعة: ١٠ أ
(١) ضبطت في الأصل على الوجهين، بالخفض والرفع منونا.
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٤٣ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٣٩ ب في الصلاة، كلهم عن مالك به.