٣٥٠ - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةِ ⦗١٤٦⦘ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً، فَلْيَصِلْ إِلَيْهَا أُخْرَى (١) .
قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : وَهِيَ السُّنَّةُ
وَذلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً (٢) ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» .
الجمعة: ١١
(١) بهامش الأصل في «عـ: ركعةً» يعني فليصل إليها ركعة.
(٢) كتب في الأصل: «من أدرك ركعة من الصلاة» ورمز عليها بالتقديم والتأخير. وفي «جـ: من أدرك ركعة من الصلاة» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٤٦ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٤٠ في الصلاة، كلهم عن مالك به.