٣٥٥ - قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَى مَنْ رَعَفَ، أَوْ أَصَابَهُ أَمْرٌ لَا بُدَّ لَهُ مِنَ الْخُرُوجِ، أَنْ (١) يَسْتَأْذِنَ الْإِمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ.
الجمعة: ١٢ ب
(١) بهامش الأصل في «ع، ز: أنه» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٥١ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٤١ أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.