٤٠٧ - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ كَانَ يُوتِرُ بَعْدَ الْعَتَمَةِ بِوَاحِدَةٍ (١)
قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : وَلَيْسَ عَلَى هذَا الْعَمَلُ عِنْدَنَا. وَلَكِنْ أَدْنَى الْوِتْرِ ثَلَاثٌ .
صلاة الليل: ٢١
(١) بهامش الأصل «عثمان، وابن عمر، وابن الزبير، والأشعري، وابن عباس، ومعاوية، وبه قال ش: وأحمد وأبو ثور» يعني كل هؤلاء يرون الوتر بركعة واحدة.
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٧ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٠١ ج في الصلاة، كلهم عن مالك به.