٤١٧ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا يُوتِرُ بَعْدَ الْفَجْرِ مَنْ نَامَ عَنِ الْوِتْرِ. (١) وَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَتَعَمَّدَ ذلِكَ، حَتَّى يَضَعَ وِتْرَهُ بَعْدَ الْفَجْرِ.
صلاة الليل: ٢٢٨ أ
(١) في ق أو «نسيه» وعليها علامة عـ.
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣١٦ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٠٢ أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.