٤٣٠/ ١٣٢ - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَرْمَلَةَ الْأَسْلَمِيِّ ، عَنْ ⦗١٧٩⦘ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُنَافِقِينَ شُهُودُ الْعِشَاءِ (١) وَالصُّبْحِ. لَا يَسْتَطِيعُونَهُمَا، أَوْ نَحْوَ هذَا » (٢) .
صلاة الجماعة: ٥
(١) بهامش الأصل «العشاء ليحيى، وأصلحه محمد: العتمة، كما لابن بكير وجمهورهم، وكذلك في متن الحديث. ورواه يحيى: العشاء، ورواه غيره: العتمة» .
(٢) بهامش الأصل في «ع: ولو يعلم الناس ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، ولم يقع لحيى في هذا الباب. وقد ذكرناه في باب النداء مع قوله: ولو يعلم الناس ما في النداء على ما مضى في باب النداء، ع» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٢٦ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٠٥ في الصلاة؛ والشافعي، ٢١٦، كلهم عن مالك به.