٤٣٦ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ: إِنِّي أُصَلِّي فِي بَيْتِي، ثُمَّ أُدْرِكُ الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ، أَفَأُصَلِّي مَعَهُ؟
فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: أَوَ ذلِكَ إِلَيْكَ؟ إِنَّمَا ذلِكَ إِلَى اللهِ يَجْعَلُ أَيَّتَهُمَا شَاءَ .
صلاة الجماعة: ٩
(١) في نسخة عند الأصل وفي ش «فقال» .
(٢) في نسخة عند الأصل وفي ش «فقال» .
« .. أيتهما أجعل صلاتي؟» أي: أي الصلاتين يعتد بها، أما القبول فمرده إلى الله، الزرقاني ١: ٣٨٩
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٣١ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٠٦ أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.