فهرس الكتاب

الصفحة 890 من 4600

٤٧٣ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ قُنْفُذٍ ، عَنْ ‌أُمِّهِ ؛ أَنَّهَا سَأَلَتْ ‌أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَاذَا تُصَلِّي فِيهِ الْمَرْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ؟

فَقَالَتْ: تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغَ إِذَا غَيَّبَ (١) ظُهُورَ قَدَمَيْهَا .


صلاة الجماعة: ٣٦
(١) بهامش الأصل في «ح: غَيَّبَتْ» .


«السابغ إذا غيّب ظهور قدميها» أي: الساتر إذا ستر ظاهر القدمين، الزرقاني ١: ٤١٢


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٦١ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١١٥ في الصلاة؛ والشيباني، ١٦٣ في الصلاة؛ وأبو داود، ٦٣٩ في الصلاة عن طريق القعنبي، كلهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت