٤٧٣ - مَالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ قُنْفُذٍ ، عَنْ أُمِّهِ ؛ أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَاذَا تُصَلِّي فِيهِ الْمَرْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ؟
صلاة الجماعة: ٣٦
(١) بهامش الأصل في «ح: غَيَّبَتْ» .
«السابغ إذا غيّب ظهور قدميها» أي: الساتر إذا ستر ظاهر القدمين، الزرقاني ١: ٤١٢
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٦١ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١١٥ في الصلاة؛ والشيباني، ١٦٣ في الصلاة؛ وأبو داود، ٦٣٩ في الصلاة عن طريق القعنبي، كلهم عن مالك به.