٤٩٦ - قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : لَا يَقْصُرُ الَّذِي يُرِيدُ السَّفَرَ الصَّلَاةَ، حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ بُيُوتِ الْقَرْيَةِ. وَلَا يُتِمُّ، حَتَّى يَدْخُلَ أَوَّلَ بُيُوتِ الْقَرْيَةِ (١) ، أَوْ يُقَارِبَ ذلِكَ.
قصر الصلاة في السفر: ١٥ أ
(١) بهامش الأصل «أي يقارب البيوت، لا الدخول» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٨٥ في النداء والصلاة؛ وأبو مصعب الزهري، ١٣٣٠ في المناسك، كلهم عن مالك به.