٥٠٩ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي ⦗٢٠٨⦘ مَعَ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ فِي السَّفَرِ شَيْئاً، قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا، إِلَاّ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ. فَإِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْأَرْضِ، وَعَلَى رَاحِلَتِهِ، حَيْثُ (١) تَوَجَّهَتْ (٢) .
قصر الصلاة في السفر: ٢٢
(١) بهامش الأصل في «ع: حيثما» .
(٢) بهامش الأصل في «عـ: توجهت به» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٠٠ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٢٥ ب في الصلاة؛ والشيباني، ٢٠٩ في الصلاة؛ والشافعي، ١١٢٣، كلهم عن مالك به.