٥٣٤ - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ، مِمَّا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي (١) .
قصر الصلاة في السفر: ٤٠ أ
(١) بهامش ق بلغ الحسيني في الثاني على الشريف النسابة.
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤١٧ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٢٩ ب في الصلاة؛ والشيباني، ٢٧٥ في الصلاة، كلهم عن مالك به.