٥٤٢ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَأْمُرُ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ. فَإِذَا جَاؤُوهُ (١) فَأَخْبَرُوهُ أَنْ قَدِ اسْتَوَتْ. كَبَّرَ .
قصر الصلاة في السفر: ٤٤
(١) كتب في الأصل «جاؤوه» ، ورسم عليها «معا» ، وبالهامش «جاؤا» ، وعليها علامة التصحيح.
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٢٢ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٣٢ في الصلاة؛ والشيباني، ٩٧ في الصلاة، كلهم عن مالك به.