٥٤٦/ ١٦٥ - مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ؛ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ.
قصر الصلاة في السفر: ٤٧
(١) في ق وش بدون الواو.
(٢) بهامش الأصل: «يُنْمَى، في كتاب أحمد بن سعيد» وبهامش ق في الأم «ينما» يعني ينمى.
« .. إلا أنه ينمي ذلك» أي: يرفعه إلى النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الزرقاني ١: ٤٥٥
قال الجوهري: «وقال ابن بكير: قال مالك يرفع ذلك» ، مسند الموطأ صفحة ١٥٦
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٢٦ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٣٣ أفي الصلاة؛ والشيباني، ٢٩١ في الصلاة؛ وابن حنبل، ٢٢٩٠٠ في م ٥ ص ٣٣٦ عن طريق عبد الرحمن بن مهدي؛ والبخاري، ٧٤٠ في الأذان عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والقابسي، ٤٠٩، كلهم عن مالك به.