٥٤٨ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَقْنُتُ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ (١) .
قصر الصلاة في السفر: ٤٨
(١) بهامش الأصل «لابن بكير: مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه: أنه كان لا يقنت في شيء من الصلاة إلا في الصبح، فإنه كان يقنت بعد الركعتين. قال مالك: والقنوت قبل الركوع وبعده في صلاة الصبح حسن» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٢٧ في النداء والصلاة؛ وأبو مصعب الزهري، ٥٣٨ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٣٤ في الصلاة، كلهم عن مالك به.