٥٦٠ - مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي ⦗٢٢٦⦘ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ؛ أَنَّهُ قَالَ لَهُ: أَلَمْ أَرَ صَاحِبَكَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَجْلِسُ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ؟
قَالَ (١) أَبُو النَّضْرِ: يَعْنِي بِذلِكَ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ، وَيَعِيبُ ذلِكَ عَلَيْهِ، أَنْ يَجْلِسَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ
قَالَ مَالِكٌ : وَذلِكَ حَسَنٌ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ .
قصر الصلاة في السفر: ٥٨
(١) في ق فقال وبالهامش «قال» .
«وذلك حسن» أي: مستحب، الزرقاني ١: ٤٦٥
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٣٤ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٧٣ في الصلاة، كلهم عن مالك به.