٥٨٢ - مَالِكٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا جَاءَ الْمَسْجِدَ، وَقَدْ صَلَّى النَّاسُ، بَدَأَ بِالصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ (١) ، وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا شَيْئاً .
قصر الصلاة في السفر: ٧٥
(١) بهامش الأصل في «ع: بصلاة المكتوبة» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٥٨ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٨١ أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.