فهرس الكتاب

الصفحة 2180 من 2259

إلى عرفة، وكان يترك التلبية في العمرة إذا دخل الحرم.

وبالسند الماضي إلى الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا سعيد بن سالم ومسلم بن خالد، قالا: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس ﵄ ، قال: يلبي في العمرة حتى يفتتح الطواف بالبيت مستلمًا وغير مستلم.

هذا موقوف صحيح.

وهو يبين المراد من قوله حتى يستلم.

[تنبيه]

ذكر المصنف فيما مضى استحباب تكرار التلبية، وأغفل ما ذكر في شرح المهذب، فإنه قال: لا يستحب الزيادة على تلبية رسول الله ﷺ بل يكررها، ثم قال: قال أصحابنا: فإن زاد لم يكره، ثم نقل عن العمراني أن الشيخ أبا حامد نقل عن بعض الحنفية أن الشافعي قال: تكره الزيادة.

قال أبو حامد: وهو غلط، بل لا يكره ولا يستحب. انتهى.

وقد نقل الكراهة عن الشافعي بعض المراوزة وهو الفوراني في الإبانة، وكذا نقل الغزالي عن المسعودي.

وقال ابن عبد البر: اختلفوا في الزيادة فيها -يعني التلبية- فقال مالك: أكره أن يزيد على تلبية رسول الله ﷺ وهو أحد قولي الشافعي.

وقال مالك: لا بأس أن يزيد ما جاء عن ابن عمر، وعن الشافعي: لا أحب أن يزيد على تلبية رسول الله ﷺ .

فالظاهر الإطلاق بأن المراد بالتلبية ما تقدم سياقه، وقد جاء على النبي ﷺ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت