قوله: (واعلم أنه يجوز التشهد بأي تشهد من هذه المذكورات، هكذا نص عليه إمامنا الشافعي) .
قلت: لم يخص الشافعي ذلك بالثلاث المذكورات، بل ذكر معها عن ابن عمر وجابر وعن عمر وعائشة ﵃ .
قوله: (وأفضلها عند الشافعي حديث ابن عباس للزيادة التي فيه من لفظ المباركات) .
قلت: عبارة الشافعي فيما أخرجه البيهقي بالسند المذكور إليه قبل، قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، قال جوابًا لمن سأله بعد ذكر حديث ابن عباس: فإنا نرى الرواية اختلفت فيه عن النبي ﷺ ، فروى ابن مسعود خلاف هذا فساق الكلام إلى أن قال: فلما رأيته واسعًا وسمعته - يعني: حديث ابن عباس صحيحًا، ورأيته أكثر لفظًا من غيره- يعني من المرفوعات أخذت به غير معنف لمن أخذ بغيره.
هذا آخر كلامه، وليس فيه تصريح بالأفضلية، والعلم عند الله تعالى.