8 -تعريف العلامة المقري المالكي في قواعده: ( ونعني بالقاعدة كل كلي هو أخص من الأصول وسائر معاني العلية العامة ، وأعم من العقود وجملة الضوابط الفقهية الخاصة(1) .
…وغير ذلك من تعريفات العلماء إلا أني اكتفيت بما سبق لما فيه من الغنية .
ونلحظ من التعريفات السابقة أن عدد من العلماء جمع في تعريفه بين القاعدة والضابط وسوى بينهما ومنهم من فرق ، كما نلحظ الدقة في تعريف المتأخرين .
تعريف الضابط الفقهي:
1 -تعريف تاج الدين السبكي: ( فيما اختص بباب ، وقصد به نظم صورة متشابه أن يسمى ضابطًا ) (2) .
2 -تعريف ابن نجيم في الأشباه والنظائر (3) : ( الضابط يجمع الفروع من باب واحد ) .
3 -تعريف أبي البقاء في الكليات: ( والضابط يجمع فروعًا من باب واحد ) (4) .
…وقد جمع ابن نجيم في كتباه ( الفوائد الزينية في فقه الحنفية ) الضوابط الفقهية في المذهب فجمع خمسمائة ضابط ، وضمنه ضمن كتابه الأشباه والنظائر - الفن الثاني ، وهو مطبوع .
الفرق بين القاعدة والضابط:
…ومن خلال سرد التعريفات للقاعدة والضابط يتضح أن العلماء في تفريقهم بين القاعدة والضابط على مذهبين:
الأول: طائفة لم تفرق بين القاعدة والضابط وعرفته بتعريف واحد ومن هذه الطائفة:
…1 - ابن الهمام ( ت 861هـ ) في التحرير
…2 - الفيومي ( ت 770هـ ) في المصباح المنير
…3 - عبدالغني النابلسي في كشف الخطاير (5) .…
الثاني: طائفة فرقت بين القاعدة والضابط ومنهم:
…1 - تاج الدين ابن السبكي ( ت771 هـ )
…2 - الزركشي ( ت 794 ) كما نص على ذلك في ( تشنيف المسامع مع شرح جمع الجوامع ) .
(1) القواعد له - اللوحة الأولى نقلًا عن الندوي في كتابه ن القواعد الفقهية ص 41
(2) الأشباه والنظائر للسبكي - المقدمة
(3) الاشباه والنظائر له ص 192
(4) كليات أبي البقاء ص48
(5) انظر القواعد الفقهية للندوي ص47