فهرس الكتاب

الصفحة 1071 من 1114

…3 - السيوطي ( ت 911 هـ ) كما نص على ذلك في الأشباه والنظائر (1) .

…4 - ابن نجيم في كتباه الأشباه والنظائر .

…وقد مضى كثير ممن جاء بعده على التفريق بين القاعدة والضابط كأبي البقاء في كلياته .

الفرق بين القاعدة والضابط لدى الفريق الثاني:

أن القاعدة عندهم تجمع فروعًا من أبواب عدة نحو قاعدة"الأمور بمقاصدها"فقد جمعت هذه القاعدة فروعًا من أبواب شتى كالعبادات والبيوع ... إلخ .

أما الضابط فيجمع فروعًا من باب واحد كقوله - صلى الله عليه وسلم -"أيما إهاب دبغ فقد طهر" (2) فإن هذا الضابط يختص بباب واحد وهو باب الأواني وطهارتها .

وكما مر فالأمر اصطلاحي ولا مشاحة في الاصطلاح .

وجه التفريق بينهما:

أن القاعدة كما مر في الشرح جمعت فروعًا من أبواب شتى بخلاف الضابط الذي جمع فروعًا من باب واحد فالأمور بمقاصدها تدخل في العبادات والمعاملات أما الضابط المذكور فهو في فروع باب واحد وهو باب الآنية وطهارتها .

الترجيح بين المذهبين:

…إن عددًا من العلماء لم يفرق بين اصطلاح القاعدة وعدد آخر فرق بينهم ولا مشاحة في الاصطلاح ولا شك أن التفريق فيه زيادة دقة ومزيد تفريق دقيق ، لا سيما عند المتأخرين وهذا يدل على نضوج هذا العلم ، وأما من قال بما قال به أصحاب المذهب الأول فإن له سلفًا من كبار العلماء ويسعه ما وسعهم ولا مشاحة كما قلنا في

الاصطلاح ، لذا رأيت في هذا البحث أن أجمع القواعد والضوابط من حديث النبي- صلى الله عليه وسلم - .

وهذا ليس طعنًا في المتأخرين بل أردت أن أجمع ما سماه المتقدمون قاعدة وما سماه المتأخرون قاعدة و ضابطًا فأكون من بحثي هذا قد جمعت القواعد والضوابط .

أنواع القواعد الفقهية:

النوع الأول: القواعد الفقهية الكلية الكبرى

وهي القواعد التي يدور حولها معظم مسائل الفقه الإسلامي وهي خمسة قواعد:

(2) الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه - حديث 366

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت