وقال ابن علان الصديقي: (92) "بدأ بالدماء مع أن الأعراض أخطر ! لأن الابتلاء بها أكثر وخطرها أكبر، ومن ثم كان أكبر الكبائر بعد الشرك القتل على الأصح ، وقدم الأموال على الأعراض لأن ابتلاء الناس بالجناية فيها أكثر"أهـ
وقال: (93) "قال ـ في فتح الإله ـ: المراد منه تحريم التعرض للإنسان بما يعير أو ينقص به في نفسه أو أحد من أقاربه ، بل يلحق به كل من له به علاقة بحيث يئول تنقيصه أو تعييره إليه"أهـ
دلالات الأحاديث وفوائدها:
1)تحريم دم المسلم وماله وعرضه دون سبب شرعي.
2)من حق المسلم على المسلم حفظ دمه وماله وعرضه.
3)تعظيم حرمات المسلمين وأنها عند الله بمكان.
4)الدماء والأموال والأعراض من الضرورات الخمس التي أمر الله بالمحافظة عليها.
ـــــــــــــــــــــــــــ
89)مسلم في كتاب البر والصلة ، باب"تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله" ( 4/1986 رقم 2564)
90)البخاري في كتاب الحج ، باب"الخُطبة أيام منىً" ( 2/619 ـ 620 رقم 1652 ) ، ومسلم في كتاب القسامة ، باب"تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال" ( 3/1305 ـ 1306 رقم 1679 )
91)شرح صحيح مسلم ( 11/ 140 )
92)دليل الفالحين ( 1/532 )
93)الموضع السابق
العامل التاسع
النهي عن تلقي الركبان وبيع حاضر لباد وبيع الرجل على بيع أخيه
وعن النجش والتصرية والسوم
40- (1) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ُيتلقى الركبان ، ولا يبيع حاضر لباد" (94)
41- (2) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تلقوا الركبان ، ولا يبع بعضكم على بيع بعض" (95)
42- (3) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:"نهى عن النجش ، والتصرية ، وأن يستام الرجل على سوم أخيه" (96)
تعليقات العلماء على الأحاديث: