فهرس الكتاب

الصفحة 223 من 1114

4)تحريم بيع الحاضر للباد وهو: أن يجئ البلد غريبٌ بسلعة يريد بيعها بسعر الحال فيأتيه بلدي حاضر فيقول له: ضعه عندي لأبيعه لك بالتدريج بأغلى من هذا السعر.

5)تحريم النجش في البيع وهو: زيادة في ثمن سلعة لا رغبة له في شرائها بل ليخدع غيره.

6)تحريم التصرية وهي: جمع اللبن في ضرع الناقة أو الشاة عند إرادة بيعها حتى يعظم ضرعها غِشًا وخديعة فيظن المشتري أن كثرة لبنها عادة لها مستمرة.

7)تحريم السوم على سوم المسلم بعد استقرار الثمن وهو: أن يكون مالك السلعة والراغب فيها قد اتفقا على البيع ولم يعقداه فيقول آخر للبائع: أنا أشتريها منك.

8)تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وهو: أن يقول للمشتري بعد عقد البيع وهو في المجلس أو بشرط الخيار: افسخ العقد وأبيعك مثله بأقل من ثمنه ، أو أحسن منه بثمنه ، وكذا الشراء بأن يقول للبائع: افسخ العقد لآخذه منك بأكثر.

9)تحريم كل ما فيه تضييق على الناس وإضرار بهم.

10)الإسلام ضمن للجاهل حقه أثناء البيع والشراء.

11)الابتعاد عن كل ما يُحدِث الفرقة والشقاق ويوغر الصدور بالحقد والكراهية بين الناس.

12)حِرْص الإسلام على تآلف المسلمين وعدم تفرقتهم والمحافظة على كرامتهم.

العامل العاشر

النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك

43-عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يَخْطِبُ الرجلُ على خِطْبةِ أخيه حتى يترك الخاطب قبله ، أو يأذن له الخاطب" (99)

تعليقات العلماء على الحديث:

قال الزرقاني: (100) "والمعنى في ذلك: ما فيه من الإيذاء والتقاطع"أهـ

وقال أبو الطيب: (101) "وذلك للتحريض على كمال التودد وقطع صور المنافرة ، أو لأن كل المسلمين إخوة إسلامًا"أهـ

دلالات الحديث وفوائده:

1)تحريم الخِطْبةَ على الخِطْبَةِ وصورتها أن يطلب فسخ الخطبة الأولى ليخطبها هو.

2)تجوز خِطْبة الرجل على خِطْبة أخيه في حالتين:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت