فهرس الكتاب

الصفحة 225 من 1114

103)البخاري في كتاب البيوع ، باب"ما يُكره من الخداع في البيع" ( 2/745 رقم 2011 ) ، ومسلم في كتاب البيوع ، باب"من يُخدع في البيع" ( 3/1165 رقم 1533 )

104)التمهيد ( 17/7 )

105)فتح الباري ( 14/353 )

106)شرح موطأ مالك ( 3/341 )

العامل الثاني عشر

النهي عن حمل السلاح على المسلمين أو الإشارة به إلى أحدهم

46- (1) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من حمل علينا السلاح فليس منا" (107)

47- (2) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يُشِيرُ أحدُكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان يَنْزِغُ في يده فيقع في حفرة من النار" (108)

تعليقات العلماء على الأحاديث:

قال ابن بطال: (109) "لأن من حق المسلم على المسلم أن يَنْصُرَه ولا يَخْذِلَه ولا يُسْلِمَه ، وأن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا ، فمن خرج عليهم بالسيف بتأويل فاسد رآه فقد خالف ما سنّه النبي صلى الله عليه وسلم من نصرة المؤمنين ، وتعاون بعضهم لبعض"أهـ

وقال الحافظ: (110) "ومعنى الحديث: حمل السلاح على المسلمين لقتالهم به بغير حق لما في ذلك من تخويفهم وإدخال الرعب عليهم"أهـ

وقال القاري: (111) "قال في الأزهار: لأنه سبب الإيذاء ، والإيذاء حرام وتهييج للفتنة والعداوة"أهـ

دلالات الأحاديث وفوائدها:

1)أن حمل السلاح على المسلمين ليس من الدين في شيء.

2)تحريم قتال المسلم أو قتله وتغليظ الأمر فيه.

3)تحريم الإشارة إلى المسلم بالسلاح وإن كان مازحًا أو لاعبًا.

4)إشارة السلاح إلى المسلم ترويع له ، وترويعه محرم شرعًا.

ـــــــــــــــــــــــــــ

107)مسلم في كتاب الإيمان ، باب"قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا" ( 1/99 رقم 101 )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت