فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وقاعدة:"ما ثَبَتَ (جاز) بعُذر بطل بزواله" (1) .
ويتعلق بها قاعدة:"الضروريات (الضرورات) تبيح المحظورات" (2) بشرط عدم نقصانها.
وقاعدة"ما أبيح للضرورة يقدّر بقدرها" (3) .
شرحها: الضّررُ: هو التقدم بالمساءة والإيذاء للغير، وإلحاق مفسدةٍ بالغير مطلقًا،
والضرار: مُقابلة الضرر بالضرر، أو إلحاق مفسدة بالغير لا على وجه الجزاء المشروع (4)
(1) ابن نجيم"الأشباه والنظائر"الصفحة (86) ، السيوطي"الأشباه"الصفحة (85) .
(2) الزركشي المنثور في القواعد" (2/317) ، السيوطي"الأشباه"الصفحة (84) ."
(3) الزركشي"المنثور في القواعد" (2/320) ، ابن نجيم"الأشباه"الصفحة (86) ، السيوطي"الأشباه"الصفحة (84) .
(4) أورد حافظ المغرب ابن عبد البر في"التمهيد" (20/158) أقوالًا ووجوهًا متعدّدة تحدّد مدلول الكلمتين عند شرح هذا الحديث، نذكر منها ما يلي:
-وقال الخشني: الضرر: الذي لك فيه منفعة، وعلى جارك فيه مضرة، والضرار: الذي ليس فيه منفعة وعلى جارك فيه المضرة. وقال غيره: الضرر والضرار مثل القتل والقتال، فالضرر أن تضرّ بمن لا يضرّك، والضرار أن تضرّ بمن قد أضر بك من غير جهة الاعتداء بالمثل والانتصار بالحقّ"."
وقال ابن الأثير في"النهاية"مادة (ض رر) ""لا ضرر: أي لا يضر الرجل أخاه فينقِصُهُ شيئًا من حقّه، والضّرارُ: فِعال من الضُرّ: أي لا يُجازيه على إضراره بإدخال الضرر عليه.