فهرس الكتاب

الصفحة 244 من 1114

2-وفي لفظ:"نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أبيع ما ليس عندي" (1) .

شرحها: نهى الرسول - صلى الله عليه وسلم - البائع أن يبيع ما لا يملك (لأنه ليس على ثقة من حصوله) ، أو غير المقدور على تسليمه، أو بيع المجاهيل، أو بيع الغرر، أو ما هو في ملك غيره، لما يترتب على ذلك من مُنازعة تعصفُ بين المشتري والبائع، وتقطع أوصال المجتمع الإسلامي بالتشاحن والتباغض والتدابر والدعاوى والقضاء.

أهميتها: وهذه القاعدة أصل عظيمٌ من أُصول كتاب البيوع والمعاملات في الأسواق، سدًّا لذريعة المنازعات بين الزبائن والتجار، وحمايةً للدول من بعض الهيمنات الاقتصادية العالمية.

من تطبيقاتها:

(1) و (2) حديث حسن صحيح رواه الترمذي في السنن (2/541) - أبواب البيوع، (19) - باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك الحديث (1232) : ورواه أحمد في"المسند" (3/402، 434) ، وأبو داود في"السنن" (3503) ، وابن ماجه في"السنن" (2187) ، والنسائي في"السنن" (7/289) ، والطبراني في"الكبير" (3097 -3105) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (5/267) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت