فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
من تطبيقاتها: ما قاله البغوي في"شرح السنة" (8/163-164) : بعد تعريف المراد بالخَراج، وهو الدخل والمنفعة: اشترى شيئًا (1) فاستغله بأن كان عبدًا فأخذ كسبه، أو دارًا فسكنها، أو أجّرها، فأخذ غلتها، أو دابة فركبها، أو أكراها، فأخذ الكراء، ثم وجد بها عيبًا قديمًا، فله أن يرُدّها إلى بائعها، وتكون الغلة للمشتري، لأن المبيع كان مضمونًا عليه، فقوله:"الخراج بالضمان"أي: ملك الخراج بضمان الأصل. وكذا في"المجلة""ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام" (2) . وقال مؤلفها علي حيدر: وقد حكم عمر بن عبد العزيز في هذه المسألة بالأجرة للبائع، ولكنه لما اطلع بعد ذلك على الحديث الشريف"الخراج بالضمان"نقض ذلك الحكم.
من مستثنياتها: 1- لو أعتقت المرأة عبدًا، فإن ولاءه يكون لابنها، ولو جنى جنايةً خطأ (كأن قتل شخصًا) ، فالعَقل (أي الدّية) على عصبتها، دونه، فعصبة المرأة هنا عليهم العَقل ولا ميراث لهم بوجود الابن.
المثال الثالث: قاعدة:"لا تَبِعْ ما ليس عندك" (3)
أصلها: 1- حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - عن حكيم بن حزام قال:"أتيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلتُ: يأتيني الرّجُلُ يسألني"
من البيع ما ليس عندي، أبتاعُ له من السوق ثم أبيعُه؟ قال: لا تبعْ ما ليس عندكَ" (4) ."
(1) كبيت أو سيارة أو أدوات منزلية- كهربائية وغيره.
(2) "المجلة" (م /85) ، علي حيدر"درر الحكام شرح مجلة الأحكام" (1/78) .
(3) الحصني"القواعد" (4/146) .