فهرس الكتاب

الصفحة 264 من 1114

القاعدة المكملة:"ما جاز (أبيح) للضرورة يتقدّر بقدرها (1) "أو"الضرورات تقدّر بقدرها" (2) .

قاعدة:"إذا ضاق الأمر اتّسع" (3) .

شرحها: هي تفسير للأحكام التي رُوعي فيها التيسير والمرونة، وأن الشريعة لم تكلّف الناس بما لا يستطيعون أو بما يوقعهم في الحرج وما يتفق مع غرائزهم وطبعائهم، فإذا نشأ عن تطبيق الحكم مشقة فالشريعة تخفّف بما يقع تحت قدرة المُكلّف.

أهميتها: هذه القاعدة هي إحدى القواعد الخمس الكلية الكبرى، وأصلٌ عظيم من أصول الشرع، ومعظم الرُّخص منبثقة عنه، بل إنه من الدعائم والأسس التي يقوم عليها صرح الفقه الإسلاميّ، فهي قاعدة فقهية وأصولية عامّة، وصارت أصلًا مقطوعًا به لتوافر الأدلة عليها. قال الإمام الشاطبي (4) :"إن الأدلة على رفعِ الحَرَج في هذه الأمة بلغت مبلغ القطع".

مصدرها: حديث 1- سُئل النبي - صلى الله عليه وسلم: أي الدين أفضل؟ قال: الحنيفية (5) السَّمِحة (6) .

… حديث 2-"يسّروا ولا تُعسّروا، وبشّروا ولا تُنفروا" (7)

(1) السيوطي"الأشباه"الصفحة (84) ، ابن نجيم"الأشباه"الصفحة (86) .

(2) السيوطي"الأشباه"الصفحة (84) ، ابن نجيم"الأشباه"الصفحة (86) ، الزرقا"شرح القواعد الفقهية"الصفحة (133) ، الزرقا"المدخل الفقهي"الفقرة (601) ،"المجلة"المادة (22) .

(3) وهذه القاعدة من عبارات الإمام الشافعي، رحمه الله ذكرها السبكي في"الأشباه والنظائر" (1/48) ، والزركشي في"المنثور" (1/120-123) ، السيوطي في"الأشباه"الصفحة (83) ، ابن نجيم"الأشباه"الصفحة (84) ،"المجلة"المادة (18) القاعدة الأولى فقط، الزرقا"المدخل الفقهي العام"الفقرة (599) .

(4) الشاطبي"الموافقات" (1/231) .

(5) الحنيفية: ملة إبراهيم.

(7) السمحة: السَّهلة، والحديث رواه عبد الرزاق في المصنف (11/292) رقم (20574) ، والبخاري في"الأدب المفرد"الحديث (290) .

(4) أخرجه البخاري في"الصحيح" (1/216) ، (3) - كتاب العلم، (11) - باب ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتخولهم بالموعظة، الحديث رقم (69) ، وطرفه في (6125) ، والشطر الأول أخرجه مسلم في"الصحيح" (3/1359) ، (32) - كتاب الجهاد والسير، (3) - باب في الأمر بالتيسير، رقم (1734) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت