فهرس الكتاب

الصفحة 263 من 1114

2-حديث:"إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدرِ كم صلىّ أثلاثًا أم أربعًا؟ فليطرح الشك ولْيَبْنِ على ما استيقن..." (1) .

3-حديث:"إذا وجد أحدُكم في بطنه شيئًا فأشكل عليه، أَخرَجَ منه شيء أو لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا" (2) .

من تطبيقاتها (من فروعها) :

من تيقّن الطّهارة وشكّ في الحدث فهو مُتطهّر (والعكس) .

إذا ثبت نكاح امرأةٍ بعقدٍ صحيح، ثم وقع الشك في الطلاق، فالنكاح باقٍ لأنه الأصل المتيقن.

إذا ثبت دينٌ على شخص، وشككنا في أدائه، فهو باقٍ، لأنّ اليقين هو انشغال ذمّة المدين بالدّين.

المثال الثالث: القاعدة الكلية الكبرى:"المشقّة تجلب التيسير" (3)

القواعد الصغرى التي تندرج تحتها:

قاعدة:"الضرورات تبيح المحظورات" (4) .

(1) أخرجه مسلم في"الصحيح" (1/400) ، (5) - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، (19) - باب السهو في الصلاة والسجود له، الحديث رقم (571) . وانظر النووي"المنهاج" (5/63،58) ، ط. القاهرة.

(2) أخرجه مسلم في"الصحيح" (1/276) ، (3) - كتاب الحيض، (26) - باب الدليل على أن من يتّقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلّي بطهارته تلك، الحديث رقم (362) .

(3) ابن السبكي"الأشباه والنظائر" (1/48-49) ، الزركشي"المنثور في القواعد" (3/169) ، الحصني"القواعد" (1/165، 272) ، السيوطي"الأشباه والنظائر"الصفحة (76) ، ابن نجيم"الأشباه والنظائر"الصفحة (75) ، المجلة المادة (17) ، الزرقا"شرح القواعد"الصفحة (105) ، الحصيري"القواعد والضوابط" (117، 135) .

(4) السيوطي"الأشباه والنظائر"الصفحة (84) ، ابن نجيم"الأشباه والنظائر"الصفحة (85) ، الونشريسي"إيضاح المسالك"الصفحة (97) ، الزرقا"المدخل الفقهي" (الفقرة(600) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت