فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
شرحها: المراد بـ (الرّعيّة) هنا: عموم الناس الذين تحت ولاية الوالي أو الإمام، و (منوط) من (نيط به) أي عُلّق وربط. والمعنى: كل من يتولى أمر المسلمين من حُكّام وإداريين وسلاطين وملوك وموظفين وأولياء فعليه أن يتصرف حسب مصلحتهم بجلب المصالح ودرء المفاسد عنهم وبالأمانة والنُصْح.
أهميتها: هذه قاعدة مهمّة ذات مساس بالسياسة الشرعية وتنظيم الدولة الإسلامية، وإدارتها في الشؤون السياسية والدينية والإدارية، تضع حدًا ووازعًا للحاكم في كافة تصرفاته، ولكل من يتولى أمرًا من أمور المسلمين بأن يكون ناصحًا لهم، يعمل ما فيه مصلحتهم وعكسها هوى الوالي والتّشهّي والفساد الإداري.
مصدرها من السّنة:
حديث:"ما من عبدٍ يَسْتَرْعِيه الله رعيّة، فلم يُحطها بنُصحه، لم يجد رائحة الجنة" (1) .
حديث:"ما من والٍ يلي رعيّة المسلمين فيموت وهو غاشّ لهم إلا حرّم الله عليه الجنة" (2) .
من تطبيقاتها (من فروعها) :
لا يجوز لأحدٍ من وُلاة الأمور أن ينصّب إمامًا للصلوات فاسقًا، وإن صححنا الصلاة خلفه، لأنها مكروهة، ووليُّ الأمر مأمور بمراعاة المصلحة عند التعيينات (مثل تعيين القُضاة) ولا مصلحة في حمل الناس على مكروه.
إذا تخيّر في الأسرى: بين القتل، والرّقّ، والمنّ والفداء، لم يكنْ له ذلك بالتّشهّي بل بالمصلحة.
لا يجوز له أن يقدّم في مال بيت المال غير الأحوج على الأحوج، فتوزيع الصدقات مبني على العدْل، وتقديم الأحوج، والتسوية بين مُتساوي الحاجات.
(1) أخرجه البخاري في"الصحيح" (13/158) ، (93) -كتاب الأحكام، (8) - باب من استرعى رعية فلم ينصح، الحديثان (7150-7151) .
(2) أخرجه مسلم في"الصحيح" (1/125) ، (1) - كتاب الإيمان، (63) - باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار، الحديث رقم (142) ، وأخرجه في (3/1460) ، (33) - كتاب الإمارة، (5) - باب فضيلة الإمام العادل، الحديث رقم (142) .