فهرس الكتاب

الصفحة 267 من 1114

المثال الخامس: قاعدة:"إذا تعارض مفسدتان رُوعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفّهما" (1) م/28

من ألفاظها: 1- قاعدة:"الضرر الأشدّ يُزال بالضرر الأخفّ"م/27 (2) .

2-قاعدة:"يُختار أهون الشّرّين"م/29 (3) .

… 3- قاعدة:"احتمال أخفّ المفسدتين لدفع أعظمهما" (4) .

شرحها: تدل على أنه إذا ابتلي الإنسان ببليتين، ولا بدّ من ارتكاب أحدهما فيرتكب الأخف، لأن ارتكاب المحرّم والإقدام على المفاسد لا يجوز إلا لضرورة شديدة، وإذا أمكن دفع الضرورة بالأخف فلا يجوز الإقدام على الأشدّ.

أهميتها: استفاض بذكرها العز بن عبد السلام في كتابه"قواعد الأحكام" (5) ، وهي منبثقة من القاعدة الشرعية الفقهية المشهورة:"درء المفاسد أولى من جلب المصالح"، ومندرجة تحت قاعدة:"لا ضرر ولا ضرار"، قال شيخ الإسلام ابن تيمية:"إن الشريعة المطّهرة هي الميزان في تقدير المصالح والمفاسد، فإذا تعارضت المصالح والمفاسد، والحسنات والسيئات أو تزاحمت، فإنه يجب ترجيح الراجح منها (6) ."

(1) السيوطي"الأشباه والنظائر"الصفحة (87) ، ابن نجيم"الأشباه والنظائر"الصفحة (89) ،"المجلة"المادة (28) .

(2) ابن نجيم"الأشباه"الصفحة (88) ،"المجلة"المادة (27) ، الزرقا"المدخل الفقهي" (590) .

(3) "المجلة"المادة (29) .

(4) ابن الوكيل"الأشباه والنظائر" (2/190) ، ابن السبكي"الأشباه والنظائر" (1/41) .

(5) العز بن عبد السلام"قواعد الأحكام" (1/81، 114، 115) .

(6) ابن تيمية"مجموع الفتاوى" (28/129) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت