فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
"المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم" (1) .
"المنيحة (العطية) مردودة، والعارية مؤدَّاة، والدَّين مقضيٌّ والزعيم غارم" (2) .
"العجماء جبار" (3) و"لا ضرر ولا ضرار" (4) و"إنما الولاء لمن أعتق" (5) و"إن لصاحب الحق مقالا" (6) .
وقد تعلَّم أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - من نبييهم الإيجار البليغ في تقعيد القواعد وتأصيل الأصول، ولا سيما الخلفاء الراشدون وأصحابه المقربون، كعبد الله بن عباس، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمر، وأبي بن كعب وغيرهم، فقد كانوا ينطقون بالحكمة، فينقل عنهم من الكلام ما يكون قواعد فقهية يقاس عليها أو يستأنس بها في التصحيح والترجيح.
ومن هذا القبيل: (على سبيل التمثيل لا الحصر)
-ما نُقل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه:"أيما رجل من المسلمين أشار إلى رجل من العدو، لئن نزلت لأقلنك فنزل، وهو يرى أنه في أمان فقد أمنه" (7) .
ومن كتاب الخراج، عن عمر رضي الله عنه:"من عطل أرضا ثلاث سنين لم يعمِّرها: فجاء غيره فعمَّرها فهي له".
ومما نقل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: » ليس على صاحب العارية ضمان""
(1) - سنن أبي داود: كتاب الديات: 18/51 وسنن النسائي، كتاب القسامة، 8/18.
(2) - أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن، الوصايا: 6/311 - 312.
(3) - حديث صحيح رواه مالك وأحمد في مسنده، والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة.
(4) - رواه ابن ماجة والدار قطني وغيرهما مسندا عن أبي سعيد الخدري، ورواه مالك.
(5) - متفق عليه عن ابن عمر وعائشة، في قصة بريرة.
(6) - صحيح البخاري: 3/62
(7) - أبو يوسف (يعقوب بن ابراهيم) : الخراج، ص: 173