القاعدة التاسعة-"خير الأمور أوساطها" (1) :
نصّ عليها بهذا اللفظ: البركتي (2) ، والبورنو (3) .
معنى هذه القاعدة إنّه إذا اختلف في أمور بأيّها يؤخذ، فإنّه يؤخذ بالأوسط منها. قال البركتي:"فإذا اختلف الوارث والوصيّ يؤخذ بأوسط الأعداد" (4) .
وقال البورنو:"إذا وجبت قيّمةٌ على إنسان واختلف المقوّمون، فإنّه يُقضى بالوسط (5) ."
القاعدة العاشرة-"الزعيم غارم" (6) :
نص عليها بهذا اللفظ: الروكي (7) والباحسين (8) والبورنو (9) والسرخسي (10) .
(1) هذه القاعدة نصّ حديث شريف أخرجه من حديث عليّ رضي الله تعالى عنه مرفوعًا:
ابن السمعاني في ذيل تاريخ بغداد كما ذكر السخاوي وقال:
"يشهد لهذا قوله تعالى: { وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْهَا كُلَّ البَسْطِ } ، وقوله: { لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا } ، وقوله: { وَلا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا } ، وقوله: { إنّها بَقَرَةٌ لا فَارِضٌ وَلا بِكْرٌ } ، وهي الشابّة { عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ } " (المقاصد الحسنة: ح(455) ، ص 332).
وأخرجه من حديث عمرو بن الحارث مرفوعًا معضلًا البيهقي، السنن الكبرى: كتاب صلاة الخوف، باب ما ورد من التشديد في لبس الخزّ، 3/273.
(2) قواعد الفقه: ص 80.
(3) موسوعة القواعد الفقهيّة: 5/302، 303.
(4) 10) قواعد الفقه: ص 80.
(5) موسوعة القواعد الفقهيّة: 5/303.
(6) هذه القاعدة نصّ حديث شريف أخرجه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعًا:
أبو داود، السنن: كتاب البيوع والإجارات، ح (3565) ، 3/825. والترمذي، الجامع: كتاب البيوع، باب ما جاء في أن العارية مؤدّاة، ح (1265) ، 3/565. وقال: حديث حسن غريب. وأحمد، المسند: 5/267.
(7) نظرية التقعيد الفقهي: ص 95.
(8) القواعد الفقهيّة: ص 202.
(9) موسوعة القواعد الفقهيّة: 5/427.
(10) المبسوط: 20/149.