فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ثالثًا: قول الرسول - صلى الله عليه وسلم:"على اليد ما أخذت حتى تؤدِّي" (1) فمن هذا الحديث الشريف استنبط الفقهاء كثيرًا من قواعد الضمان (2) ، كقاعدة:"لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي" (3) ، فإن أخذه كان ضامنًا حتى يردّه (4) (للحديث الشريف السابق) ، واستنبطوا أيضًا منه قاعدة فقهية أخرى وهي:"المفرط ضامن" (5) ، ومعناها: أنَّ مَن اتلف مال غيره عمدًا فهو ضامن له، فالمستعير الذي يهمل العاريّة ولا يحفظها حتى تضيع، يضمنها، إذا ثبت تفريطه، فهو ضامن (6) (للحديث الشريف السابق) ، (فوضع اليد التي ليست بمؤتمنة سبب من أسباب ضمان المتلفات عند فقهاء المالكية) (7) .
الفرع الثالث: أقوال الصحابة والتابعين والفقهاء المجتهدين
(1) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب العارية، باب ما جاء في أنّ العارية مؤداة، رقم الحديث (1266) ، وقال عنه الترمذي: حديث حسن صحيح، ج3، ص 566.
(2) محمد الروكي، القواعد الفقهية من خلال كتاب"الإشراف على مسائل الخلاف"للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي، دبي، دار البحوث للدراسات الإسلامية، 2003م، (ط1) ، ص 197.
(3) مجلة الأحكام العدلية، مادة (97) ، علي حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، ج1، ص 86.
(4) مصطفى أحمد الزرقا (توفي سنة 1418هـ/1998م) ، المدخل الفقهي العام، دمشق، دار القلم، 1998م، (ط1) ، ج2، ص 1042.
(5) الروكي، القواعد الفقهية، ص 339-340.
(6) المصدر نفسه، الصفحة نفسها.
(7) شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي (توفي سنة 684هـ) ، الفروق، بيروت، دار المعرفة، ج1، ص 206-207، (الفرق الحادي عشر والمائة بين قاعدة ما يضمن وما لا يضمن) .