فهرس الكتاب

الصفحة 783 من 1114

وردت أقوال للصحابة والتابعين والفقهاء المجتهدين (رضي الله عنهم) وقد أخذها بعين الاعتبار الفقهاء الذين صاغوا القواعد الفقهية فيما بعد، حيث كانت بمثابة النواة لتلك القواعد التي استنبطوها، وأكتفي - في هذا المقام - بذكر أنموذج واحد من هذه الأقوال:

أولًا: ورد عن سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - انه قال:"مقاطع الحقوق ثَمَّ الشروط" (1) ، ومعنى قوله هو: لزوم الشروط المتفق عليه، وترتب الحقوق وفقه (2) .

واعتبر قوله هذا فيما بعد قاعدة في باب الشروط خصوصًا في عقد الزواج المقترن بشرط نافع لأحد المتعاقدين (3) .

ثانيًا: روى عن القاضي شريح بن الحارث أنّه قال:"من شرط على نفسه شرطًا طائعًا غير مكره أجزناه عليه" (4) ، ومقتضاه صحة الشرط، وإلزاميته أن لم يكن مخالفًا للشرع (5) .

واتخذ الفقهاء من هذا القول قاعدة في الشرط وهي: الإلزام بغرامات معيّنة عند تأخير تسليم المعقود عليه في الوقت المتفق عليه في عقود المقاولات (6) .

(1) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب الشروط في النكاح، ج5، ص 1978.

(2) منصور بن يونس البهوتي (توفي سنة 1051هـ) ، الروض المربع، الرياض، مكتبة الرياض الحديثة، 1390هـ، ج3، ص 87.

(3) علي أحمد الندوي، القواعد الفقهية، دمشق، دار القلم، 1998م (ط4) ، ص 92، بتصرف يسير.

(4) أورده عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه، باب الشروط، رقم (14303) ، ج8، ص 59، بيروت، المكتب الإسلامي، 1402هـ (ط2) .

(5) إبراهيم بن محمد ضويان (توفي سنة 1353هـ) ، منار السبيل، تحقيق عصام القلعجي، الرياض، مكتبة المعارف، 1405هـ (ط2) ، ج1، ص 294.

(6) الندوي، القواعد الفقهية، ص 93.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت