فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
…باستقراء القواعد العامة والأمور الكلية يظهر أن هناك قواعد اللغة العربية وضوابطها ، وقواعد الفقه وضوابطه ، والقواعد الفقهية ، والمقاصد الشرعية ، ومن ذلك قاعدة: المشقة تجلب التيسير وقاعدة الأمور بمقاصدها ، وقاعدة الضرورات تبيح المحظورات ، ومن ذلك ضابط (( ضابط الأحداث المتفق عليها في المذاهب ثلاثة أضرب: ذهاب العقل ، وما يخرج من السبيلين ، والملامسة وما في معناها ) ) (1) .
ويقول ابن تيمية (2) رحمه الله: الصواب الذي عليه الجمهور أمة المسلمين أن النصوص وافية بجمهور أحكام أفعال العباد . ومنهم من يقول إنها وافية بجميع ذلك ، وإنما أنكره لأنه لم يفهم معاني النصوص العامة التي هي أقوال الله ورسوله، وشمولها لأحكام أفعال العباد ، وذلك أن الله بعث محمد - صلى الله عليه وسلم - بجوامع الكلم، فيتكلم بالكلمة الجامعة العامة التي هي قضية كلية وقاعدة عامة تتناول أنواعًا كثيرة ، وتلك الأنواع تتناول أعيانًا لا تحصى ، فبهذا الوجه تكون النصوص محيطة بأحكام أفعال العباد ، ومن ذلك مقاصد الشريعة التي فهمت عليها الحكم الشرعي بناء على ذلك المقصد الشرعي المدرك من علماء الفقه الإسلامي وأصوله ، يقول الشاطبي (3) : إن المقاصد الشرعية إما مقاصد ضرورية أو حاجية أو تحسينية ، والأحكام شرعت لمصالح العباد في المعاش والمعاد . فإن (( استقراء الشريعة يقتضي أنه ما من مصلحة إلا وفيها مفسدة ولو قلّت على البعد، ولا مفسدة إلا وفيها مصلحة ولو قلّت على البعد ) ) (4) .
(1) …الباجي: المنتقى 1/53 .
(2) …مجموع الفتاوى 19/208 .
(3) …انظره في الموافقات جـ2 2/10 وما بعده .
(4) …انظر التفتازاني التلويح 2/72 .