الْبُخَارِيَّ وَابْنَ مَاجَهْ1. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"اجْعَلُوا مِنْ صَلَاتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ, وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا"رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا ابْنُ مَاجَهْ2. وَعَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِخَمْسٍ وَهُوَ يَقُولُ:"إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ, أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ, إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ"رَوَاهُ مُسْلِمٌ3. وَعَنْ جَابِرٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ, رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالثَّلَاثَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ, وَلَفْظُهُ: نَهَى أَنْ تُجَصَّصَ الْقُبُورُ وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهَا وَأَنْ تُوطَأَ4. وَفِي لَفْظِ النَّسَائِيِّ: نَهَى أَنْ يُبْنَى عَلَى الْقَبْرِ أَوْ يُزَادَ عَلَيْهِ أَوْ يُجَصَّصَ أَوْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ5. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- زَائِرَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ, رَوَاهُ أَهْلُ السُّنَنِ6. وَلِلتِّرْمِذِيِّ
1 مسلم"2/ 668/ ح972"في الجنائز، باب النهي عن الجلوس على القبور والصلاة عليها.
وأبو داود"3/ 217/ ح3229"في الجنائز، باب كراهية القعود على القبر. والترمذي"3/ 367/ ح1050"في الجنائز، باب ما جاء في كراهية المشي على القبور. والنسائي"2/ 67"في القبلة، باب النهي عن الصلاة إلى القبر.
2 البخاري"1/ 528، 529"في الصلاة، باب كراهية الصلاة في المقابر، وفي التطوع، باب التطوع في البيت.
ومسلم"1/ 538/ ح777"في صلاة المسافرين، باب استحباب صلاة النافلة في بيته.
وأبو داود"2/ 69/ ح1448"في الصلاة، باب في فضل التطوع.
والترمذي"2/ 313/ ح451"في الصلاة، باب ما جاء في فضل التطوع في البيت.
والنسائي"3/ 197"في صلاة الليل، باب الحث على الصلاة في البيوت, والفضل في ذلك.
3 مسلم"1/ 377، 378/ ح532"في المساجد، باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها، والنهي عن اتخاذ القبور مساجد.
4 مسلم"2/ 667/ ح970"في الجنائز، باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه, وأبو داود"3/ 216/ ح3225"في الجنائز, باب في البناء على القبر, والترمذي"3/ 368/ ح1052"في الجنائز، باب ما جاء في كراهية تجصيص القبور والكتابة عليها, والنسائي"4/ 86"في الجنائز، باب الزيادة على القبر، وباب البناء على القبر، وباب تجصيص القبور.
5 النسائي"4/ 86"في الجنائز، باب البناء على القبر.
6 أبو داود"3/ 218/ ح3236"في الجنائز، باب في زيارة النساء للقبور، والترمذي"2/ 136/ ح320"في الصلاة، باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجد, والنسائي"4/ 94، 95"في الجنائز، باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور، وابن ماجه.
ولم أجده عند ابن ماجه إلا باللفظ الآتي وهو"زوارات"من حديث ابن عباس"1/ 502/ ح1575"في الجنائز, باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبور.
وفي سنده أبو صالح مولى أم هانئ بنت أبي طالب وهو ضعيف, والحديث صحيح لشاهده الآتي دون الزيادة:"والمتخذين عليها المساجد والسرج"مع بيان المفارقة بين قوله: زوارات وزائرات. انظر في أحكام الجنائز للعلامة الألباني"ص186، 187".