فهرس الكتاب

الصفحة 1584 من 2516

وقال شيخ الإِسلام ـ رحِمهُ اللّه:

قوله تعالى: { النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُوْلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا } [ الأحزاب: 6 ] ، دليل على مثل معنى الحديث الصحيح: ( أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك مالًا فلورثته، ومن ترك كًلا أو ضياعًا فعلىّ ) [ الكلُّ: العيال ] حيث جعله اللّه أولى بهم من أنفسهم .

ثم جعل الأقارب بعضهم أولى ببعض؛ لأن كونه أولى بهم من أنفسهم يقتضى أن يكون أولى بهم من أولى أرحامهم؛ وذلك لا يقتضى ملك مالهم أحياء فكذلك أمواتًا، وإنما يقتضى حمل الكل والضياع من ماله، وهو الخمس، أو خمسه، أو مال الفىء كله، على الخلاف المعروف، وفيه دليل على أن الأولوية المقتضية للميراث المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: ( فلأولى رجل ذكر ) ، مشروطة بالإيمان . / وهذه الآية المقيدة تقضى على تلك المطلقة في الأنفال ؛ لثلاثة أوجه:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت