فهرس الكتاب

الصفحة 368 من 624

ونقل الكاساني عن مالك قوله:"وقال مالك: الشهادة ليست بشرط وإنما الشرط هو الإعلان حتى لو عقد النكاح وشرط الإعلان جاز، وإن لم يحضر شهود، ولو حضر شهود وشرط عليهم الكتمان لم يجز" (( 1 ) ).

أدلة القول الأول:

أخرج الإمام الترمذي في جامعه عن النبي (- صلى الله عليه وسلم -) إنه قال: (( البغايا: اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة ) ) (( 2 ) )، والتسمية بالبغايا تشديد والمراد بالبينة الوليّ والشهود.

أخرج الإمام البيهقي عن عائشة (رضي الله عنها) قالت: قال رسول الله (- صلى الله عليه وسلم -) : (( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ) ) (( 3 ) ).

(1) بدائع الصنائع: 2/252. وينظر المفصل في أحكام المرأة: 6/110.

(2) تُحْفًةُ الأَحْوَذِيّ بشرح جامع التُّرْمِذيّ. مُحَمَّد عَبْد الرَّحْمَن بن عَبْد الرحيم المباركفوري أبو العلا. (1283 ـ 1353) . دار الكتب العلمية. بيروت. (د. ت) .: 4/234.

(3) سُنَن البَيْهَقي الكُبرى. أحمد بن الحسين بن عَلِيّ بن موسى البَيْهَقي أبو بكْر. (384 ـ 458) . تحقيق: مُحَمَّد عَبْد القادر عطا. مَكْتَبَة دار الباز. مكة المكرمة. 1414 هـ ـ 1994 م: 7/125.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت