وعرفه بعض الفقهاء بأنه: عقد يفيد حلّ استمتاع كل من العاقدين بالآخر على الوجه المشروع (( 1 ) ).
عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترجمته (( 2 ) ).
لا خلاف بين الفقهاء في أن الإيجاب والقبول في عقد النكاح يصحّ أن يكونا بلفظ التزويج، أو بلفظ الانكاح، وينعقد بهما لورود هذين اللفظيين في القران الكريم:
أولًا ـ بلفظ الزواج، قال تعالى: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا} (( 3 ) ).
ثانيًا ـ بلفظ النكاح، قال تعالى: {وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ} (( 4 ) ).
(1) عقد الزواج وآثاره. مُحَمَّد أبو زهرة. مطبعة مخيمر بالقاهرة. 1958 م.: 37. المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية. د. عبد الكريم زيدان. الطبعة الأولى. مؤسسة الرسالة. بيروت. 1993 م.: 6/10.
(2) مُغْني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. شمس الدِّيْن مُحَمَّد بن أحمد الشَّرْبِيْني القاهري الشافعي الخَطِيب. ت 977 هـ. دار الفكر للطباعة والنشر. بيروت. (د. ت) .: 3/123.
(3) سُوْرَة الأَحْزَابِ: الآية 37.
(4) سُوْرَة النِّسَاءِ: الآية 22.