فهرس الكتاب

الصفحة 376 من 624

وذكر القرطبي أنه إنما عرض الأمر مجملًا (أي والد البنتين) ، ثُمَّ عين بعد ذلك وقد قيل: إنه زوّجه صفوريا وهي الصغرى، وهي التي جاءت خلفه القائلة: {يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ} . وقيل: إن الحكمة في تزويجه الصغرى من قبل الكبرى إنه توقع أن يميل إليها لأنه رآها عند البئر وما شاهده في إقباله إلى أبيها معها فلو عرض عليه الكبرى ربما أظهر له الاختيار وهو يضمر غيره (( 1 ) ).

قال الشافعي بهذا الخصوص:"لا يكون التزويج إلا لامرأة بعينها" (( 2 ) ).

تعريف المهر لغة واصطلاحًا:

1.المهر في اللغة:

المهر: الصداق، وقد مهر المرأة بمهَرها ويمهُرها مهرًا وأمهرتها زوجتها غيري على مهر (( 3 ) ).

2.المهر في الاصطلاح:

(1) الجَامِع لأِحْكَام القُرْآن: 6/4988. منتهى المرام في شرح آيات الأحكام. عبد السلام مُحَمَّد بن الحسين بن الإمام القاسم بن مُحَمَّد. الدار اليمنية للنشر والتوزيع. الطبعة الثانية. 1986 م.: 426.

(2) الأم: 5/38.

(3) لِسَان العَرَب: مَادة (مهر) 5/184.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت